الصفحه ٦٠٣ : السيّد المرتضى رحمهالله أنّه من المسلّمات عند الشيعة ، ومع ذلك كلّه حكي عن جماعة
من المتأخّرين عدم وجوبه
الصفحه ٣٢٤ : والزوجة إلى غير ذلك من أشباهها ، فهى بجميعها كعكوس ومرايا
لما في الخارج ، وصور ذهنية تشابهها.
ثالثها
الصفحه ٨٩ : من دون نسبة إلى الحكاية ...
كأن يقول : كان
أمير المؤمنين يقول كذا ويفعل كذا ويبكي كذا ، ونزل على
الصفحه ٥٥٢ : هذه المسألة من دون الحاجة إلى الإذن من مجتهد مطلق.
أمّا الصورة الثانية :
ففي جواز العمل
برأيه فيها
الصفحه ٤٠٥ : كونه نبي المجوس.
٣ ـ من شرائط
جريان الاستصحاب في مثل المقام هو الفحص إلى حدّ اليأس لأنّه وإن كان من
الصفحه ١٤٢ : الضابط على الأدلّة.
وعلي أيّ حال
فالمعيار الصحيح عندنا في عدم انحصار الشبهة يرجع في الواقع إلى ما ذكره
الصفحه ٣١٧ : الرافع
ثمّ إنّ هيهنا
تفصيلاً آخر من الشيخ الأعظم قدسسره الشريف الذي نسبه إلى المحقّق رحمهالله في
الصفحه ٥٧ : الموضوعيّة التي لا إشكال في البراءة فيها حتّى عند الأخباري :
منها
: ما رواه السيّد
الرضي رحمهالله في نهج
الصفحه ٣٠٢ :
الأعظم رحمهالله ، وهو أنّ الحديث ناظر إلى الاستصحاب ، والمراد من اليين
هو اليقين بشهر شعبان واليقين بشهر
الصفحه ١٢٩ : شيخنا الأعظم
الأنصاري رحمهالله استدلّ في المقام برواية دم الرعاف المعروفة وهى ما رواه
علي بن جعفر
الصفحه ٢٠٩ : ء.
أقول
: الصحيح تماميّة
هذا الوجه أيضاً وإن أورد عليه إشكالات أربع من ناحية المحقّق الخراساني والشيخ
الصفحه ١٣٦ : الأعظم
الأنصاري رحمهالله قد بحثها مفصّلاً وذهب إلى عدم وجوب الاحتياط فيها من
ناحية كثرة الأطراف ، وتبعه
الصفحه ٣٥٠ : بالوضوء ، والظاهر أنّه لا يلتزم بهذا
الحكم الشيخ الأعظم رحمهالله وغيره فإنّ كفاية الوضوء حينئذٍ من
الصفحه ٥٣١ : هذه المسألة من مسائل الفقه أو الاصول؟
الصحيح أنّها من مسائل الفقه فورودها في علم الاصول استطرادي
الصفحه ٣٤٨ :
العلم الإجمالي بالنسبة إلى الافراد الباقية ولو بعد إنعدام بعض الأطراف ، فالحكم
بعدم جواز الصّلاة حينئذٍ