الصفحه ٦٢ : نجد أنّ الأفعال على
ثلاثة أقسام فبعضها من المستقلاّت العقليّة يرجع حكمها إلى الحسن والقبح العقليين
الصفحه ١٧٤ : موضوع الحجّية ( لأنّه من قبيل ضمّ اللاّحجّة إلى اللاّحجّة ،
أي ضمّ العدم إلى العدم كما مرّ في محلّه
الصفحه ٥٣٨ : الطوفي من
علماء الحنابلة إلى أنّ المصالح تتقدّم في السياسيات الدنيوية والمعاملات على ما
يعارضها من النصوص
الصفحه ٦٤ : الأصناف.
مضافاً إلى أنّه
لو كان المراد المالكيّة التكوينيّة فلا معنى لأن يكون خصوص سهم من الخمس ملكاً
الصفحه ٧٩ : : إنّه قد وقع الخلط بين اصول الفقه واصول الدين وما ذكر من
عدم حجّية أخبار الآحاد إنّما هو بالنسبة إلى
الصفحه ٥٠٦ : عليها مشكل ، لا سيّما بعد احتمال كونها مأخوذة
عن المقبولة مع النقل بالمعنى.
هذا مضافاً إلى
أنّ المراد
الصفحه ١٥ : ء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثمّ
اقترعوا إلاّخرج سهم المحقّ ، فأمّا على التجارب ، فلم
الصفحه ١٥٠ : ، وهو لا يلائم ما نعلم من مذاق الشارع المقدّس ، فيتعيّن حينئذٍ الرجوع
إلى القرعة لتبيّن أمرها من الإلحاق
الصفحه ٢٧٣ : : إنّ
طبيعة البحث قرينة على كونه ناظراً إلى التشريع.
ومنها
: ما ذهب إليه
المحقّق الخراساني رحمهالله
الصفحه ٣٩٢ : بضميمة أصل إلى وجدان.
ولكن الإنصاف أنّ
كلاً من هذه الدعاوي في غير محلّه ، أمّا الاولى فواضحة كالثانية
الصفحه ٤٣٢ :
هناك إلاّقسم واحد من الحكومة ، وهو أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الآخر
ومفسّراً له إمّا بمدلوله
الصفحه ١٢٣ : غير المضطرّ إليه بدوي يكون المرجع فيه أصالة البراءة سواء كان الاضطرار إلى
أحدهما المعيّن أو إلى أحدهما
الصفحه ٤٤٩ : إذا
قال : « إنّما عنيت من وجوب إكرام العلماء وجوب إكرام الفقهاء خاصّة ».
ورابعة يكون ناظراً إلى
الصفحه ٥٦٤ : والمواليد كالنبوي المعروف : « تناكحوا تكثروا فإنّي
اباهى بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط » (١) ناظرة إلى
الصفحه ٢٢٧ : تكون
الرواية من الطائفة الخاصّة ، ويحتمل أيضاً أن لا يكون مشيراً إلى تلك الآية فيدلّ
على حرمة الاضرار