الصفحه ١٦٩ : الأدلّة
بلسان الحكم التكليفي مع كونها أوامر مولويّة ، فالصحيح حينئذٍ اختصاصها بحال
الاختيار لاستحالة تعلّق
الصفحه ٤٢٨ : ء مطلق حتّى يرد فيه النهي ، وكلّ نهي ورد في شيء
فلابدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله » فتكون الرخصة في
الصفحه ٤٤٥ : النوبة إلى مسألة التعارض ، وعلى هذا يكون ما نحن فيه من
المسائل الاصوليّة حتّى عند من يرى البحث عن حجّية
الصفحه ٥٢٠ :
المقام الأوّل : فالصحيح فيه هو الفرق بين الأقسام المختلفة من القياس ، فإنّ له أقساماً
ثلاثة : القياس في
الصفحه ٣٢١ : ، مع أنّه من قبيل الشكّ في المقتضي.
إلى هنا تمّ
الكلام عن أدلّة الاستصحاب ، والآن نشرع في بيان
الصفحه ٤٢ : الاحتياط ، فليس في سعة منه ، لكن
الصحيح أنّ وجوب الاحتياط طريقي لأجل حفظ الأحكام الواقعية.
اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ٣٤٧ : .
الجواب
الرابع : ما هو الصحيح ،
وهو أنّ مثل هذا الاستصحاب ليس من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلّي
الصفحه ٤١٢ : فإنّ العام فيه وجود واحد مستمرّ له أمر واحد ، وتعلّق هذا الأمر بالمجموع
بما هو مجموع ، فإذا خرج جزء منه
الصفحه ١٤٥ : .
وبما أنّ المسألة
ليس لها دليل خاصّ فلابدّ من الرجوع إلى الأدلّة الأوّليّة الجارية في أطراف العلم
الصفحه ٤١٩ : الشبهات الموضوعيّة فالترديد
ثنائي بين العقل والعرف لأنّ الموضوع الجزئي لا يؤخذ من لسان الدليل (١).
وقد
الصفحه ٥٣٢ : المشقّة ، فإنّ من بذل نهاية
طاقته يقع في المشقّة والكلفة ، وعليه فالصحيح أنّه بمعنى بذل نهاية الطاقة كما
الصفحه ٢٥٤ :
قلنا
: سلّمنا كون قاعدة
لا ضرر من قبيل فرائض النبي صلىاللهعليهوآله التي فوّض أمر تشريعها إليه
الصفحه ٥٧٥ : كثيرة في الروايات
المنسوبة إلى النبي صلىاللهعليهوآله الذي يطلب بالطبع الجرح والتعديل وطرح عدّة من
الصفحه ٢٩٥ : وقوعها في نفس زمان رؤيتها.
فتلخّص من جميع ما
ذكرنا أنّ الاستدلال بالصحيحة تامّ لا إشكال عليه
الصفحه ٢٥٣ :
عمليّة لكيفية
الهجوم على العدوّ ، كلّ هذه الامور موكولة إلى نظر السلطان وولي الأمر ، وتكون من
شؤون