الصفحه ٣٠٩ : الظاهر من الحديث هل هو قاعدة الطهارة أو الحلّية ، أو الظاهر
منه استصحاب أحدهما؟ فنقول : الصحيح هو الأوّل
الصفحه ٢٢٥ :
هذا الحكم بالنسبة إلى الاولى لو أضرّت بالثانية فإنّما هو لقاعدة الإقدام.
ثمّ لا يخفى أنّ
المستفاد من
الصفحه ٤٥ :
فتجب طاعته تبارك وتعالى بالإطلاق من باب أنّها من مصاديق شكر المنعم الحقيقي
المطلق كما تجب طاعة الوالدين
الصفحه ٢٤٨ : أقوى يستند القتل إليه ، وكلّما كان المباشر أقوى يستند القتل إلى
المباشر ، والمراد من إقوائيّة المباشر
الصفحه ٥٠٢ : نعرف من ذلك
إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام وقبول
الصفحه ٤٥٨ : يكون من قبيل
التقييد الذي يتعلّق بالإرادة الجدّية.
هذا مضافاً إلى
أنّ الإنشاء في القوانين كالإيجاد
الصفحه ٢١٧ : والشهادة بما لم يستشهد عليه
، أي بكتابة غير صحيحة وشهادة غير صادقة ، وهو حرام من غير حاجة إلى عنوان
الاضرار
الصفحه ٢٠١ : الترك إلى اختيار المكلّف وعدمها والإسناد ( ولو مع
الواسطة ) صادق صحيح فيما إذا كان سقوط التكليف بسو
الصفحه ٥٢٤ :
الأصحاب بها في
كتبهم الفتوائيّة.
إذا
عرفت هذا فاعلم ، أنّه لا إشكال في كون القسم الأوّل من
الصفحه ٥١٨ : المخالفة للعامّة من المرجّحات
الجهتية ، وأمّا بملاحظة كونها من المرجّحات الدلالية نظراً إلى ما في الموافق
الصفحه ١٥٨ : إلى كشف
الفعليّة من جميع الجهات من ظواهر الأدلّة نعم إذا ثبت المقتضي ولم يمنع منه مانع
نحكم بفعليّته
الصفحه ٢٠٥ : كونه معلولاً لها؟ والمعلول
يترشّح دائماً من علّته.
فتحصّل أنّ الصحيح
هو ما ذهب إليه المشهور من كون
الصفحه ٤٨٧ : » (٤).
وياليته أشار إلى
طريقه فإنّه لا يصحّ لنا الحكم بالمجهول.
إن
قلت : « إنّ الصحيح
بناءً على القاعدة
الصفحه ٦٠١ : للمقلّد.
والطائفة
الثانية : آيات وردت في
خصوص باب التقليد وهى كثيرة ( تبلغ إلى عشر آيات ) :
منها
الصفحه ٤٧١ : بالعمل
بالأمارة مطلقاً يكون من باب إنقطاع يد المكلّف عن الوصول إلى العلم بالواقع
غالباً ، وهذا ما يشهد