ولا هبته وإن قال في القواعد « لم يصح على إشكال » وفي جامع المقاصد جوز نقله بالهبة كالصلح ، وهما معا كما ترى.
ومن الغريب ما عن التذكرة من احتمال صحة البيع ، لأن الأرض المفتوحة عنوة تباع بمجرد الأولوية تبعا للآثار ، ولأنه حق يقابل بالمال ، فتجوز المعاوضة عليه. إذ هو كما ترى ، بل قد يمنع ثبوت الأولوية هنا بيع الآثار التي يفرض كونها ملكا للمحجر وإن أفادت ذلك بالنسبة إليه باعتبار صدق كونه محجرا ، نعم لو نقل الحق معها ولو بالشرط بناء على صلاحيته لمثل ذلك تثبت حينئذ لذلك ، لا لبيع الآثار ، والله العالم.
هذا ( ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الامام على أحد أمرين : إما الأحياء وإما التخلية بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، معللين له بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة الإسلام.
نعم إن ذكر عذرا في التأخير كإصلاح آلاته ( آلته خ ل ) أو غيبة العمال أو إباق العبد ونحوه أمهله الامام بمقدار ما يزول معه العذر ، وإن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين ، وإن أبقى له مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه ـ ولا يتقدر عندنا بقدر ـ فإذا مضت مدة الإمهال ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها.
ونحو ذلك ذكر العامة أيضا ، قال في الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية : « وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر ، فإن أهمل الاحياء وأطال الإهمال بأن مضى زمن يعد مثله طويلا عرفا نوزع ، فيقول له الحاكم : أحي أو ارفع يدك ، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه ، كما لو وقف في شارع ، فان ذكر عذرا واستمهل أمهل