قائمة الکتاب
الأرضين
كيفية الاحياء
المنافع المشتركة
المعادن
المياه
كتاب اللقطة
اللقيط
الملتقط
احكام اللقيط
احكام النزاع
الملتقط من الحيوان
اللقطة
الملتقط
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٨ ]
![جواهر الكلام [ ج ٣٨ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F764_javaher-kalam-38%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٣٨ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :408
الاجزاء
تحمیل
لكن قد ذكرنا سابقا أن الأقوى خلافه ، كما هو صريح الكركي والأردبيلي وغيرهما ، بل قيل : إنه ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة ، ولذا قال في الدروس : « إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ».
وفي المسالك أنه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص ، قال : « بل في بعضها تصريح به كقوله صلىاللهعليهوآله في حديث الجهني (١) : « اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » وفي رواية أخرى (٢) « ثم عرفها سنة فان لم يعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه » وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٣) « يعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله » وقريب منها صحيح ابن مسلم (٤) حيث قال (ع) : « فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ».
ونوقش بأن الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك ، والمرسل ليس من طرقنا.
وفيه أن تتمه صحيح ابن مسلم « يجرى عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك » نعم قد يقال : إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه سابقا.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
