القطع بالانتفاء ، فقد يكون شيئا بعثه الله تعالى ورزقه إياه » وفيه ما لا يخفى.
هذا وفي المسالك « وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره ، فيجب تعريفه حولا ، وهو يتم مع عدم انحصاره ، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه ، لانحصار اليد ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك ، فان عرفه دفعه إليه ، وإلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة ».
بل في الرياض بعد أن حكى عن بعض أنه احتمل الأول قويا ـ لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه ـ قال : « وهو حسن يمكن تنزيل إطلاق النص والفتوى عليه ».
والأصل في ذلك الكركي ، قال : « وينبغي أن يقيد بما إذا كان المشارك غير محصور ، فان كان محصورا وجب تعريف المشارك خاصة ، لكن يشكل كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه ، ولذلك أطلق الأصحاب ».
قلت : قد يقال : إن الأصل بمعنى الظاهر في كل ما كان في بيته وداره أن يكون له حتى يعلم عدمه ، كما يقتضي به صحيحا (١) الخربة الظاهران في أن المال مع كونها معمورة لهم ، والموثق (٢) يقيدهما بما إذا لم ينكروه بناء على إرادته من قوله عليهالسلام فيه : « إذا لم يعرفوه » بل لو لا ظهور اتفاق الأصحاب على كونه لقطة مع مشاركة غير المحصور شركة لا تنافي كون اليد له أشكل ذلك بعدم تحقق وصف الضياع فيه ، فلا يجب تعريفه عليه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.