ولعله لما في الموثق من سؤال أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : « فان لم يعرفوها قال : تصدق » إلا أنه كما ترى مشتمل على الأمر بالتصدق به ، لا أنه يكون لواجده كما أفتى به الجماعة.
وربما حمل على الاستحباب أو غيره جمعا ، وفيه أنه لا معارض له ، ضرورة عدم دليل على كونه للواجد كي يجمع بينهما ، وإرساله له في المسالك لم نتحققه ، بل الظاهر أنه توهم دلالة الصحيحين المعلوم خلوهما عن الحكم بكونه للواجد مع عدم معرفة المالك له.
بل لعل مقتضى الأصل عدمه أيضا إذا كان من المعلوم أنه لأهل زمان الواجد أو مشكوكا فيه ، ولعله لذا حكي عن التحرير الاشكال.
بكونه للواجد.
نعم لو علم أنه للقديم أمكن حينئذ القول بكونه لواجده بناء على ما ذكرناه في الموجود في الخربات ونحوها من التعليل الشامل لنحو الفرض.
أو يقال يدل عليه صحيح (١) الدابة الآتي بناء على حصول القطع بعدم الفرق بينهما وبين الأرض وإن كان هو محلا للنظر ، بل إن لم يكن إجماعا أمكن منعه في الدابة إذا كان المال معلوما أنه لأهل زمان الواجد ضرورة كونه مالا ضائعا ، فيندرج تحت موضوع اللقطة ، والأصل احترام مال المسلم ، بل لعله كذلك في المشكوك فيه للأصل المزبور.
نعم لو علم كونه من القديم اتفق أكل الدابة له بالرعي في المباح ونحوه اندرج حينئذ فيما قلناه في الخربات.
بل ربما يؤيد ذلك ما في التنقيح من الإجماع على أن ما في الأرض المملوكة لقطة إذا كان عليه أثر الإسلام وأنكره المالك ، وليس هو إلا للأصل المزبور ، مع أن الأثر المفروض لا يقتضي كونه لأهل زمان الواجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.