وهما وإن أمكن تصحيح سنديهما إلا أنهما مع ذلك قاصران عن إفادتها على وجه يخرج به عن إطلاق ما دل على الجواز مما هو أولى من ذلك مما تكثر قيمته ، كقوله عليهالسلام في مرسل الصدوق (١) « أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها » وغيره المعتضد بعمل الأصحاب عدا من عرفت.
بل وخصوص حسن حريز (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس لهذا طالب » بناء على دخول الثلاثة في قوله عليهالسلام : « وأشباهه » فضلا عما هو كالتعليل له من قوله عليهالسلام : « ليس لهذا طالب » وإن كان فيه ما فيه كما تسمعه.
ولكن عليه يستفاد منه عدم الكراهة أو عدم شدتها فيها ، وهو مناف لفتوى المشهور ، اللهم إلا أن يكون وجهه أن فتوى من عرفت بالحرمة يوجب مزيد مرجوحية لالتقاطها وإن لم نقل بها.
بل ربما كان في التقاطها مرجوحية أخرى إذا كانت من الجلود ، بناء على ما ذكره غير واحد من الحكم بكونه ميتة حينئذ وإن لم نقل به نحن إذا كان في أرض الإسلام.
قال في المسالك هنا : « ولا يخفى عليك أن الأغلب على النعل أن يكون من الجلد ، والإداوة بالكسر : هي المطهرة ، وهي تكون من الجلد أيضا ، وكذا السوط أيضا ، وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إما محمول على ما لا يكون منها من الجلد ، لأن المطروح منه مجهولا ميتة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.