أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه ، قال : فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا ، فقال : خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حيث شكوت إلى أمرنا بثلاثين دينارا ، فيا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن الناس حالا » بناء على أن ذلك قد كان في مكة.
وخبر الفضيل بن غزوان (١) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له الطيار : إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له ».
وقد تقدم ما في مرسل الفقيه (٢) : « إن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفها ».
وخبر محمد بن رجاء الخياط (٣) قال : « كتبت إلى الطيب عليهالسلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا بآخر ، ثم نحيت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها وعرفتها ولم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل ».
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بالجواز من النظر فيها وترك التعرض في جملة منها للنهي عن ذلك ، والتعبير بلفظ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٧ ـ من كتاب الحج.