لما قلناه في حيازة المباح ، بناء على أن ذلك مثله في التملك بحصول الالتقاط كالحيازة ، أو هو متوقف على قصد التملك ، أو على عدم قصد العدم وجوه.
وفي موضع من القواعد « الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبها ، ويحتمل القيمة مطلقا كالكثير إذا ملكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملك وإلا فالعين ، وهو أقرب ».
وهو صريح في اعتبار نية التملك ، ولعله الأقوى ، لأصالة عدم الملك بدونه بعد عدم الجابر للمرسل المزبور ، إذ المتيقن من الإجماع ما سمعته من التذكرة من أن له تملكه في الحال ، مضافا إلى ظهور الأدلة في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف ، ومن المعلوم اعتبار النية في الثاني.
واحتمال الفرق بينه وبين الكثير ـ باحتياجه إلى التعريف المقتضي لإحداث سبب للملك بعده ، لامتناع انتقال ملك الغير إلى آخر بدونه ، بخلافه فإنه لا حاجة فيه إلى التعريف ـ واضح الفساد ، ضرورة كون المتبع الدليل فيهما ، والأصل عدم الملك حتى يثبت.
ومن هنا يتجه القول بتوقفه على ضمان القيمة مع نية التملك ، كما في الكثير ، ولعله لذلك كان خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد الضمان عند مجيء المالك ، لأن تملكه على حسب تملك الكثير بالقيمة.
بل في الإيضاح والتنقيح ول قوله عليهالسلام (١) : « من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه » بعد الإجماع على عدم وجوب رد العين ، فليس إلا القيمة ، كما أنه ليس المراد إلا دون الدرهم ، لأن غيره يحتاج إلى التعريف سنة مع النية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.