كما أنه لا إشعار في شيء من النصوص بتوقف التملك بعد الحول على كون الملتقط أهلا للأمانة والولاية ، بل ولا صحة الالتقاط ، خصوصا بعد ملاحظة طر الجنون مثلا على الملتقط.
وكان هذا هو السر في الاتفاق ظاهرا على جواز التقاطهما وإن كان ظاهر نصوص اللقطة في الملتقط القابل للتصدق والتعريف والحفظ ، إلا أنه ليس ظهور اشتراط في صحة الالتقاط على وجه يتوقف جريان أحكامه على كونه كذلك ابتداء أو واستدامة ، بل في لقطة الخربة ونحوها الذي وجد المال أحق به ، ولا ريب في اندراجهما فيه ، ولا قائل بالفصل ، بل ولا وجه له ، ضرورة عدم الفرق بعد صلاحيتهما للالتقاط وعدم اعتبار المباشرة في الأمانة والتعريف.
كل ذلك مضافا إلى عدم اكتساب في الالتقاط قابلان له ، ضرورة عدم كونه كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما مما هو سبب للحيازة الموجبة للملك من كل من حصلت منه ، بخلاف الالتقاط الموقوف تكسبه على نية التملك بالقيمة ، شبه القرض الذي لا يحصل فيهما ، ولا عموم في الالتقاط على وجه يشملهما إلا ما ذكرناه في قسم مخصوص ، بل ظاهر سوق نصوصه في خصوص المكلفين.
وبذلك يظهر لك ما في المسالك من الاستدلال على الجواز بالعموم والتشبيه بالاحتطاب ، كما أنه ظهر لك عدم وقع لما ذكره من المقدمة التي في آخرها أيضا ما فيه ، بل وغير ذلك.
بل وعدم حاصل لما سمعته من المفاتيح إلا عذوبة عبارة ، وإلا فلم نجد في المقام أقوالا ثلاثة مبنية على ما ذكر.
فالتحقيق حينئذ الجواز ، لما عرفت مع ضميمة عدم الخلاف في المسألة الذي لولاه لأمكن المناقشة في صحة التقاطهما ما فيه التعريف ونحوه مما لا