تحقق وصف الضياع فيه جاز ، لإطلاق ما دل (١) على جواز التقاط كل مال ضائع صامت أو ناطق ، وخصوص الصحيح الآتي (٢) فهو حينئذ لقطة لا لقيط ، لما سمعته من نصوص الثاني (٣) التي هي صريحة في ما لا يشمله ، فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذا ، مضافا إلى وجود حكمة مشروعية الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه.
خلافا للمحكي عن المبسوط وغيره ، فمنع من التقاط الكبير ، للأصل وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير (٤) من عدم الخوف عليه.
وفيه ـ مع أنه غير تام في مثل الكبير الذي لا يستقل بحفظ نفسه لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك ـ أن الكلام مع فرض صدق اسم الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي أشير إليها في صحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه موسى « سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ».
الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة لأن يستحل فرجها ، أو أنها التقطت صغيرة حتى كبرت عنده ، ولكن لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة ، والقياس على البعير ليس من مذهبنا مع إمكان الفرق بينهما أيضا.
كما أن الاستدلال على المختار بالمعاونة والإحسان عند خوف التلف ـ حتى أنه قال في الروضة : « ينبغي القطع بالجواز مع ذلك » ـ لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام مخصوصة بذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ وغيره من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٨.