وإليه أشار في النهاية « إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا وإنما كانت للغير ولم يعرف المالك لم يجز له بيعها ، بل ينبغي له أن يتركها بحالها ، وإن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها على حال ».
وقال ابن إدريس « يمكن أن يقال : إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث ، والوجه في ذلك ، وكيف يجوز له تركها في يده وبيع ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه؟! ومن كان بيده شيء ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة ، فبعد التعريف المشروع يملك المتصرف ، فجاز أن يبيع ما له فيها ، وهو التصرف الذي ذكر في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة ، فهذا وجه تأويل في الخبر ، وبعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته لئلا يشذ من الأخبار شيء ».
وفيه أولا منع كونها من اللقطة ، ضرورة تعاقب الأيدي فيها على التصرف المحمول على الوجه الصحيح شرعا ، وكونها لغيرهم أعم من كونها غصبا أو نحوه.
ولذا قال الفاضل بعد أن حكى ذلك عنه : « أقول : ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله : « فليبع تصرفه فيها » أي الآثار الموجودة من الأبنية والسقوف ، ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصبا ، بل جاز أن تكون عارية ، وهو الظاهر ، إذ تصرف المسلم إنما يبنى في الظاهر على المشروع » وإن كان هو غير نقي أيضا.
وفي النافع أنه يمكن تنزيله على أرض عاطلة مملوكة أحياها غير المالك بإذنه ، إلا أنه مع ذلك كله لا بد من تنزيل البيع فيه على بيع الآثار ، أو إرادة الصلح الذي يقع مثله على حق السكنى الذي يقضي به تعاقب