أيديهم يعملونها ويعمرونها » إلى غير ذلك من النصوص (١).
بل لو لا الإجماع على اعتبار الاذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا ، نعم قد سمعت ما في المرسل (٢) وصحيح الكابلي (٣) إلا أن الأول غير حجة والثاني لا ينافي ما دل على الأعم.
وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، فإن المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الإسلام.
قال في المبسوط : « الموات عندنا للإمام عليهالسلام لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام عليهالسلام ، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام إلا أن يأذن له الامام عليهالسلام » وبعينه عبارة محكي السرائر.
بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال : « لا يجوز للإمام عليهالسلام أن يأذن له ، فان أذن له فيه فأحياها لم يملك ».
فمن الغريب دعوى الإجماع المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن الامام عليهالسلام لا يأذن.
وقد عرفت أن هذا الخلاف غير محرر في كلام الأصحاب ، بل لا وجه له ، ضرورة كون الامام عليهالسلام مع وجوده أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٤ ـ من كتاب إحياء الموات.
(٢) المتقدم في ص ١١.
(٣) المتقدم في ص ١٠.