خصوصا بعد ما في بعض نصوص (١) الأنفال « أن ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الامام بعده ».
ومن أن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير ، وقد عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن ، ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعا فلا وجه لاقطاعها حينئذ.
وعن حنان (٢) قال : « استقطعت رسول الله صلىاللهعليهوآله معدنا من الملح بمازن فأقطعنيه ، فقلت : يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد ، ـ يعني أنها لا تنقطع ولا تحتاج إلى عمل ـ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فلا آذن ».
لكن في المسالك « هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة للقولين ، لكنها قد تشكل على أصول أصحابنا ، لتغيير رأيه في الحكم بسبب اختلاف النظر في المعدن ، وهي نظير ما روي عنه صلىاللهعليهوآله (٣) « لو بلغني هذه الأبيات قبل قتله لما قتلته » يعني النظر بن الحارث لما بلغه أبيات أخته ترثيه بها ، والجواب عنهما واحد ».
قلت : لعله هو من تغير الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي ، كما أنه قد يجاب عن رواية المقام بأن ظاهر استقطاع السائل كون المعدن مواتا يحتاج إلى إحياء ، فلما أظهر للنبي صلىاللهعليهوآله كون المعدن ظاهرا حيا منع من إقطاعه ، فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢.
(٢) نقله ابن قدامة في المغني ج ٦ ص ١٥٦ عن أبيض بن حمال وفيه « بمأرب » بدل « بمازن » ورواه البيهقي باختلاف يسير في سننه ج ٦ ص ١٤٩.
(٣) سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٤٥ ط مصر عام ١٣٥٥.