مسمّى العبادة شكرا وإن كان الشكر واقعا فيها.
وفي التحقيق : الخضوع للمعبود شرط صحّة العبادة ، والشرط قبل المشروط في الوجود ، والعلّة الغائيّة قبله في التصوّر وبعده في الوجود ، فلا يكون أحدهما عين الآخر.
والشهرة ممنوعة ، ولو سلّمت فليست حجّة ، ولو سلّمت حجّيّتها ، فإطلاق اسم العبادة على الشكر لاشتمالها عليه كما مرّ ، والمجاز يصار إليه للقرينة. وإنّما يطلق عليه اسم العبادة عند بلوغه الغاية ؛ لأجل بلوغ النعمة الغاية ، ومن ثمّ لم يطلق على شكر بعض نعمه بعض اسم العبادة ؛ لعدم بلوغ الإنعام الغاية.
واعلم أنّ تجويز كلّ من الوجوه قائم ، ولا قاطع هنا على التعيين وإن كان مذهب اللطف قريبا ، وكذا مذهب اللطف في الشكر. ولا يمتنع أن يكون اللطف والشكر علّة تامّة في الوجوب.
إمّا باعتبار كون كلّ واحد منهما جزءا ، أو باعتبار كون أحدهما شرطا للآخر ، لأنّ مجرّد اللطف إذا علم أمكن أن يقال : يجوز قيام غيره مقامه. ومجرّد الشكر إذا لم يشتمل على لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعض.
أمّا إذا اشتمل اللطف على الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف ذلك ، أو اشتمل الشكر على اللطف ولم يكن في مجرّد الاعتراف ذلك ، أمكن استناد الوجوب إليهما.
ولو قدّر أنّ أحدا من المكلّفين اعتقد واحدا من الأمور الأربعة لموجب ، لم يكن مخطئا (١) ؛ ولو قدّر أنّه فعل الواجب لوجوبه مثلا ، وترك الحرام لقبحه معرضا عن النظر في الوجه لم يكن مؤاخذا إن شاء الله تعالى ؛ فإنّها مسألة دقيقة يعسر على العوام تحقيق الحال فيها ، فتكليفهم بها نوع عسر منفيّ ؛ لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢). والله الموفّق.
__________________
(١) في « ق » : « لم يكن عبادته خارجة من الاعتبار » بدل « لم يكن مخطئا ».
(٢) البقرة (٢) : ١٨٥.