قلنا : جاز كون التسليط منفردا ، إمّا بعوض من الظالم يوازي ظلمه ، وتكون العقوبة في تعجيل ألم الظالم ، فلا ظلم من الله سبحانه.
والقول السديد : هو المليح الصواب الخالي من الخلل المطابق للشرع.
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى نبيّ من الأنبياء ـ وكان في مملكة جبّار من الجبابرة ـ أن ائت هذا الجبّار فقل له : إنّي لم أستعملك على سفك الدماء ، واتّخاذ الأموال ، وإنّما استعملتك لتكفّ عنّي أصوات المظلومين ؛ فإنّي لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفّارا » (١).
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنّ الله عزّ وجلّ ، جعل للشرّ أقفالا ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب » (٢).
قلت : ويعضده ما روي عنه عليهالسلام : « شارب الخمر زمامه بيد الشيطان ، لو أمره أن يسجد للأوثان سجد » (٣).
وعن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ الكذب هو خراب الإيمان » (٤).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار » (٥).
باب :
وعنه عليهالسلام : « لا يفترق رجلان على الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربّما استوجب ذلك كلاهما ». قال معتّب : جعلت فداك ، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال : « لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته » (٦).
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٣٣ / ١٤ ، باب الظلم.
(٢) الكافي ٢ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ / ٣ ، باب الكذب ، ورواه عن أبي عبد الله بتفاوت في ٦ : ٤٠٣ / ٥ ، باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشرّ.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٣٤٧. فيه : « والسكران زمامه » بدل « شارب الخمر زمامه ».
(٤) الكافي ٢ : ٣٣٩ / ٤ ، باب الكذب.
(٥) الكافي ٢ : ٣٤٣ / ١ ، باب ذي اللسانين.
(٦) الكافي ٢ : ٣٤٤ / ١ ، باب الهجرة.