وعجب الملائكة من حيث إنّه فعلها مع مجازية طبيعته إلى تركها والميل إلى الراحة عنها ، وعلمه بعدم المؤاخذة عليها.
باب :
وروى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كالصلاة على النبيّ وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له » (١).
قلت : قد انعقد الإجماع على صحّة الإتيان بواجب دون آخر ، فيحمل توقّف الصوم على الزكاة على أنّه : إذا لم يزكّ منع اللطف الزائد على الواجب ، فلا يخلص لذلك في صومه ، فلا يقبل منه ، أو يكون تركه للزكاة استحلالا ، فإنّه كفر للإجماع ، والنصوص القرآنية والنبويّة على وجوبها ، ومع الكفر لا قبول لعمل صوم ولا غيره. وسيأتي في حديث « من منع الزكاة وقفت صلاته ».
وعن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أحسنوا جوار النعم » قلت : وما حسن جوار النعم؟ قال : « الشكر لمن أنعم بها ، وأداء حقوقها » (٢).
قلت : أداء حقوقها ـ والله أعلم ـ إشارة إلى دفع الحقوق الواجبة من زكاة وغيرها ، وعلى أنّ ذلك من جملة شكر منعمها على أحد الأقوال السالفة.
وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أحبّ الأعمال إلى الله تعالى إشباع جوعة المؤمن ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه » (٣).
وعن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أفضل الصدقة إبراد كبد حرّى » (٤).
قلت : الإبراد : إشارة إلى زوال شدّة الفاقة ، فإنّ لها حرارة ناشئة عن همّ وهمّة ، وفي الدعاء : « أذقني برد عفوك » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٥ ، و ٤ : ١٠٨ ـ ١٠٩ / ٣١٤.
(٢) التهذيب ٤ : ١٠٩ / ٣١٥ ؛ الكافي ٤ : ٣٨ / ٢ ، باب حسن جوار النعم.
(٣) التهذيب ٤ : ١١٠ / ٣١٨ ؛ الكافي ٤ : ٥١ / ٧ ، باب فضل إطعام الطعام.
(٤) التهذيب ٤ : ١١٠ / ٣١٩ ؛ الكافي ٤ : ٥٧ / ٢ ، باب سقي الماء.
(٥) أمالي المفيد : ٩٢ / ٨ ؛ المجلس ١٠.