قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

597/613
*

صحيحا بالنسبة الى غيره مما ورد فى المقبولة ، كالترجيح بالشهرة.

اما وجاهته بالنسبة الى الترجيح بالصفات فلاننا نلاحظ اضافة الصفات فى المقبولة الى الحاكمين حيث قال عليه السلام : ( الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما فى الحديث واورعهما ) هذا مضافا الى ان الامام قد طبق الترجيح بالصفات على اول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحكمان من دون أن يفرض انهما راويان مباشران للحديث ، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغى تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوى المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ، لان الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعنى ان رواية المفضول عدالة منهما انما تكون حجة فى حالة عدم معارضتها برواية الاعدل ، وعليه فالناقل لرواية الراوى المباشر الاعدل يكون مخبرا عن اختلاف شرط الحجية لرواية الراوى المباشر المفضول التى ينقلها الناقل الاخر وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الاخر ، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية ، وهكذا نعرف ان تطبيق الامام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم الا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم.

وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين الى ملاحظة الرواية التى يستند اليها كل منهما حيث قال : ( ينظر ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك .. ) فاضيفت المميزات الى الرواية لا الى الحكم.