الصفحه ٢٨١ : به مع حرمته ، كذلك مع الأمر بنقيضه ، لاستحالة ثبوت الأمر
بالنقيضين معا.
كما ان المقدمة الثانية لا
الصفحه ٣١٩ : ،
كذلك يختص بمن وصل اليه ، ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب
والتنجز مع عدم الوصول ، لأنه يساوق عدم
الصفحه ٣٢٠ :
الاحتمالى فباعثية
التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا ، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة
الصفحه ٣٢٧ : ، لئلا يفيد فى حالة
احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية : إن النهى الذى جعل غاية هل
يشمل
الصفحه ٣٣١ : الالتزام بتخصيص
حديث الرفع مع الحمل على الواقعية ، خلافا لماإذا حمل على الرفع الظاهرى. نعم يكفى للمطلوب
عدم
الصفحه ٣٥٥ : الشخصى المعين ليس معلوما ، بل حدا مرددا فى ذاته
بين الحدين.
وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره
حيث
الصفحه ٣٥٨ : الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع
موافقة الطرف الاخر مخالفة احتمالية
الصفحه ٣٦٢ : بالحكم الترخيصى
، ومصبه ليس متحدا مع مصب أى واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة
للاناءات
الصفحه ٣٦٤ : مجرد الجامع ، ثبت ان الواقع
منجز على نحو العلية ، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين ، لاحتمال
الصفحه ٣٨٧ : كون معلومه مصداقا للمعلوم
بالاجمال ، لأن مجرد تأخير العلم التفصيلى مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية
الصفحه ٣٩٠ : الجريان فى كل آن ، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض ، ومن الواضح ان
جريان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك
الصفحه ٣٩٦ : منها الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية. ومثاله : أن يعلم
اجمالا بحرمة المكث فى آن معين فى أحد مكانين
الصفحه ٤٠١ : قيل : ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم
صدوره مضمون لبعده وصعوبته.
كان الجواب : انه يكفى فائدة للزجر
الصفحه ٤١٧ :
تقوم بعدم العلم
بالحكم الواقعى الذى يراد التأمين عنه أو تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل
شى
الصفحه ٤٣٨ : ، وهذا يعنى
ان العلم الاجمالى ثابت ، ولكن مع هذا تجرى البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا ،
ولا تعارضها