الصفحه ٧٧ : هو التبادر مع إبطال سائر المناشىء
الاخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر.
القول الثانى : ما ذهب اليه
الصفحه ١٣٩ : يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه ، مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو أكبر من
الاحتمالات.
ومنها : المبتنيات
الصفحه ١٦٠ : الواجبات الكفائية ، لتوقف حفظ الشريعة عليه ، ولا يلزم من ذلك وجوب
القبول تعبدا مع الشك.
ومثل ذلك ما دل
الصفحه ١٧١ : عن المرتبة العليا من
الاحتياط بالقدر الذى يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه ،
لان
الصفحه ١٧٣ :
ومن أجل ذلك يقال : بأن الشخص إذا اكتشف
بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلما
الصفحه ١٨٦ : الظهور ، مع ان نفى القرينة المنفصلة عند احتمالها لا
مبرر له عقلائياإلا كاشفية الظهور التصديقى عن إرادة
الصفحه ١٨٨ : انسان معين ، وهذا هو الظهور الذاتى ، واخرى يراد به
الظهور بموجب علاقات اللغة واساليب التعبير العام
الصفحه ١٩١ : اليه لا موجب له مع عدم احساسه بهاإلا احتمال
غفلته عنها ، فينفى ذلك باصصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا
الصفحه ٢٠٩ : بداعى التحريك المولوى ، ولا تحريك مولوى إلا مع
الادانة ، ولاإدانة إلا مع القدرة حدوثا ، فما هو شرط
الصفحه ٢١٦ :
الازالة المقيد كذلك ، فلا تعارض بين الدليلين.
فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلى
« صل » و « أزل » مع
الصفحه ٢٢٩ : للوجوب ، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار
على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك ، يكون
الصفحه ٢٤٧ : يؤخذ كذلك لكان الأمر
محركا نحو المقيد ، وهو يساوق التحريك نحو القيد ، مع انه غير اختيارى ، فلا بد من
الصفحه ٢٦٠ : والايجاب ، مع التسليم بالشوق الغيرى فى مرحلة الارادة.
أما الأول : فلأن الوجوب الغيرى إن اريد
به الوجوب
الصفحه ٢٧٢ : .
والثانى : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد
العنوان فى دفع التنافى ، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
أما
الصفحه ٢٧٦ :
وأما الوجه الثانى : فلا يمكن الأخذ به
إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أى حل آخر