الصفحه ١٥١ : تطابق الجزء الاكبر من هذه
المجموعة ، إما مع عدم وجود فكرة عنة راء الاخرين ، أو مع الظن بموافقتهم أيضا
الصفحه ٢١٤ : . وعلى الثانى يستحيل ذلك أيضا ، لأن التكليف بالضد الاخر مع فرض اطلاقه وإن
كان يبعد عن امتثال الوجوب
الصفحه ٢١٩ : وقت الصلاة ضيقا ،
وابتلى المكلف بنجاسة فى المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك
مزاحمة
الصفحه ٢٦٦ : وافية يجزء من ملاك الواقع
مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفاءه ، إذ فى حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن
الصفحه ٣٨٥ : من قبل
المكلف المضطر مع ثبوته فى حالة تناول كلا الطعامين معا ، فمع هذا الافتراض إذا
تناول المكلف
الصفحه ٣٨٦ : ء المعين ، لم ينحل العلم الاجمالى
بالعلم التفصيلى ، لان المعلوم التفصيلى ليس مصداقا للمعلوم الاجمالى لينطبق
الصفحه ٣٩٨ :
العقلى الى ترك النجس كالاضطرار العقلى الى ارتكابه ، فكما لا ينجز العلم الاجمالى
مع الاضطرار الى ارتكاب
الصفحه ٤٥٨ :
التشخيص مسوغ للدخول
فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله : فطلبته ولم أقدر عليه ، انما
الصفحه ٤٦٢ : بوقوعها مع النجاسة؟. فالاستبعاد المذكور قرينة على ان
المفروض حصول اليقين للسائل بعد اللاة بسبق النجاسة
الصفحه ٥٣١ : نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية الى الساعة
الثانية مع انه معلوم الانتفاء فى هذه الساعة.
ومن هنا يتبين
الصفحه ١٣ : تقتضى سبقه عليه رتبة ،
مع أن انتزاعه يقتضى تأخره عنه.
وقد تثار شبهة
لنفى الجعل الاستقلالى لهذا القسم
الصفحه ١٧ :
المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته ، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى
حالات عدم تطابقه مع الواقع
الصفحه ٥١ : المحقق النائينى من تفسير ، فانه
فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه فى التمييز بين الامارات والاصول ، وقد مر بنا
الصفحه ٦٩ : النسبة ، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا ، كما فى
نسبة النار الى الموقد ، ونسبة
الصفحه ٧٣ : عن الاخرى ، حتى مع اتحاد لفظيهما ، كما فى «
بعت » الخبرية و « بعت » الانشائية ، فضلا عن « عاد