الصفحه ١٩٥ : لا كشفه عند المكلف ، بل كشفه فى نظر المولى ،
بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه ، فتارة يلحظها
الصفحه ٢٢٠ : التكليف بالجامع بين المقدور وغير
المقدور ، فان أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائينى القائل
الصفحه ٢٣١ : للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا فى ترتب المصلحة على الفعل ، يؤخذ قيدا
للواجب.
والجواب المذكورإنما نظر الى
الصفحه ٢٩١ : ، فهذا استكشاف للحكم الشرعى
بالحكم العقلى النظرى لا العملى ، لأن مناطه هوإدراك المصلحة ولا دخل للحسن
الصفحه ٢٩٢ : ؟ والأول واضح الاستحالة ،
لأن القطع بالمجعول يساوق فى نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا ، فكيف يعقل ان يصدق
بأنه
الصفحه ٣٥٣ : نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة ، وينحصر
البحث على هذا المسلك فى الأمرين الاخيرين.
وعلى أى
الصفحه ٣٧٧ : من الطرفين مشمولا فى
نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل الاصل المؤمن ، إذ
لو
الصفحه ٤٢٧ : ،
لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز ، والعلم الاجمالى بذات الوجوب المحدود بقطع النظر
عن حد الاستقلالية هو الذى
الصفحه ٤٧٠ : تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه » (١).
ولا شك فى ظهور الرواية فى النظر الى
الاستصحاب لا قاعدة الطهارة
الصفحه ٤٨٥ : الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين ، فلا يجرى
الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا
الصفحه ٤٩٢ :
عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء فى الشبهة الموضوعية.
والجواب : ان المتبع هو النظر
الصفحه ٥٤٨ :
يعتبر قرينة ويقدم
بملاك القرينة.
هذه هى نظرية الجمع العرفى على وجه
الاجمال ، وستتضح معالمها
الصفحه ٥٦٣ :
٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
هناك حالات ادعى فيها تطبيق نظرية الجمع
العرفى ووقع البحث فى صحة ذلك
الصفحه ٥٨٧ : من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف الى ذلك ان خبر
الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره
الصفحه ٥٩٢ :
بالرواية السابقة باعتبار كلمة ( أخذت من جهة التسليم ) التى قد يستشعر منها النظر
الى الحجية والتعبد بأحد