الصفحه ٣٥٢ : : فى أصل منجزية العلم الاجمالى
ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة.
والأمر
الصفحه ٥٥٥ : النائينى (١) الى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك
بانقلاب النسبة ، بينما أخذ صاحب الكفاية (٢)
بالنظرة الاولى
الصفحه ٥٧٨ : الدليلين على الاخر طبقت
النظرية السابقة.
الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة
وسندا معارضا لدليل قطعى
الصفحه ٦١٣ : :...................................................... ٥٤٣
١ ـ قاعدة الجمع العرفى.................................................. ٥٤٦
١ ـ النظرية
الصفحه ٢٤ : الظاهرى فى موارد الأمارة تختلف عن روحه
فى موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. وليس الاختلاف الصياغى
الصفحه ٢٥ : أهمية الحكم الترخيصى المحتمل ، وفى الاخر أهمية الحم الالزامى المحتمل
بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سوا
الصفحه ٢٦ : أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادىء الحكم الظاهرى ثابتة فى نفس
جعله لا فى متعلقه ، أمكن جعل حكمين
الصفحه ٢٩ : ،
فالقضية روحا شرطية ، وان كانت صياغة حملية.
وهناك فوارق بين
القضيتين : منها ما هو نظرى ، ومنها ما يكون له
الصفحه ٤٣ : تفترضها المبررات الموضوعية.
وحجية القطع من
وجهة نظر اصولية ، وبما هى معبرة عن المنجزية والمعذرية ، ليست
الصفحه ٥٥ : يخرجها
عن دائرة قاعجة قبح العقاب بلا بيان.
وأما الاستشكال
الثانى فينشأ من أن الذى ينساق اليه النظر
الصفحه ٥٧ : الى أحكام القطع الموضوعى ، وانما المعلوم فيه نظرة الى
تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة ، خاصة اذا كان
الصفحه ١٠٤ : بين الافراد ، فهو مدموعى.
ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن
افتراضه بقدع النظر عن ورود الحكم ، لوضوح
الصفحه ١٠٥ :
النظرية ، لأن أداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ، تعين
الوجه الأول ، لأن المراد
الصفحه ١٣٦ : ؟
واذا دققنا النظر ، وجدنا ان الكبرى
التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردها الى نفس الكبرى التى تعتمد
الصفحه ١٩٢ : وشخص آخر ، كان نظر المتكلم اليه.
الخامس : احتمال وجود قرينة متصلة التفت
اليها السامع ، ولكنه لم