الصفحه ٣٧١ : فى هذه
الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء.
وقد تلخص مما تقدم
الصفحه ٣٧٧ : .
وهذه الصياغة إنما تلائم انكار القول
بعلية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية ، إذ بناء على هذا
الصفحه ٤٦٣ : ، وهو قوله : ( وان لم تشك ... ) فى جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال فى
ذلك : ان عدم الشك هنا تارة يكون
الصفحه ٥٢٩ : بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجرى الاستصحاب. فهذه أقوال ثلاثة :
أما القول الأول فقد علله
الصفحه ٥٣١ : ان ما ذهب اليه القول
الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية فى صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم
الصفحه ٥٣٢ :
الشك عن زمان اليقين :
بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه
وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب
الصفحه ٥٩١ :
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام
( موسع عليك بأية عملت ) الواضح فى الدلالة على التخيير وامكان
الصفحه ٥٦ : مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا
بيان على تقدير القول بهاإنما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على
الصفحه ٧٨ : بذلك موضوع الوجوب العقلى.
وثانيا : ان لازم القول المذكور ان يبنى
على عدم الوجوب فيما اذا اقترن بالأمر
الصفحه ٧٩ : الجاهل والعالم لا فى المنجزية.
القول الثالث : ان دلالة الأمر على
الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة ، وتقريب
الصفحه ٨٢ :
الثالث ، لان
التفكيك بين الأوامر وكونه بعضا وجوبية وبعضها استحبابية لا يعنى على هذا القول
تغيار
الصفحه ٨٨ : الماهية المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن
المرئى والملحوظ باللحاظ الثالث
الصفحه ١٠٢ : الشمولى انما يكون
فى مرتبة غير المرتبة التى هى مفاد الدليل.
ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى
تعدد
الصفحه ١٢١ : فتبينوا ) فى قوة قولنا : تبينوا النبأ ، لأن القول
الثانى لا يختص بنبأ الفاسق ، بينما الأول يختص به ، وهذا
الصفحه ١٢٧ : ء بالظن مثلا ، من قبيل السيرة على الرجوع الى اللغوى عند الشك فى
معنى الكلمة واعتماد قوله ، وان لم يفد سوى