الصفحه ١١٣ : ).
ونقول اخرى ( ان وجوب اكرام شخص يتوقف
على زيارته ، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها ).
ففى القول
الصفحه ١٢٣ : ) وبالمقارنة بين هذين القولين نجد ان القول الأول يدل عرفا
على أن طبيعى وجوب الصوم مغيى بالغروب ، لأن هذا هو
الصفحه ١٦٠ : وحفظه ، من قبيل قول النبى صلى الله عليه وة له : « من حفظ على امتى أربعين
حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم
الصفحه ١٦١ : الامام
إلى زرارة بقوله : « اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس » (١) ، أو قول الامام الهادى عليه السلام
الصفحه ١٩٣ : المراد.
القول الثانى : وتوضيحه ان ظهور الكلام
يقتضى بطبعه حصول الظن على الاقل بأن مراد المتكلم هو
الصفحه ٢١٠ : ، فانه على قول
المحقق النائينى يحكم بعدم إجزاءها ، ووجوب اتيان الجامع فى ضمن حصة اخرى ، لأنه
يفترض اختصاص
الصفحه ٢٣٠ : القول بالكشف. ومثاله فى قيود الواجب ، غسل المستحاضة فى الليل الدخيل
فى صحة صيام النهار المتقدم ، على قول
الصفحه ٢٥١ : إذا شك فى واجب
انه تخييرى أو تعيينى ، فعلى القول برجوع التخيير الشرعى الى ايجاب الجامع ، يكون
المقام
الصفحه ٢٧٧ :
فيسقط الخطاب على
القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة
فعلا وان روحها بما
الصفحه ٢٧٨ : عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. وأماإذا كان مبناه
القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد
الصفحه ٢٨٣ : ، فلا تصح. واذا لم نقل بالاقتضاء ، صحت بالأمر
الترتبى.
وبضيغة أشمل فى صياغة هذه الثمرة انه
على القول
الصفحه ٣٢٥ : عقوبات الله فى الاخرة لا فى الدنيا. ولا منشأ لدعوات
النظر المذكورة إلا ورود التعبير بصيغة الماضى فى قوله
الصفحه ٣٢٦ : يكون بلحاظ عمومات الحل التى لا يرفع اليد عنهاإلا بمخصص واصل.
ومنها : قوله تعالى « وما كان الله ليضل
الصفحه ٣٦٤ : الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو
العلية.
وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق
الصفحه ٣٦٩ : تبقى
ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء ، إذ على كل حال لا يجرى الاصل المؤمن فى
بعض الاطراف ، ولكن