الصفحه ٩٠ : هوية هذا التقابل ، فهناك القول بأن من تقابل التضاد
، وهو مختار السيد الاستاذ (١)
، وقولة خر : بانه من
الصفحه ١٢٩ : والتعويل على الظن الناشىء من قوله ، إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى
المقام الأول ، فهذا لا يعنى حجية قول
الصفحه ٨١ : مرجعها على القول الأول الى التجوز واستعمال اللفظ فى غير ما
وضع له ، ومرجعها على القول الاخير الى تقييد
الصفحه ٤٦١ : قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله : (
فنظرت فلم ار شيئا ...
) مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين
الصفحه ١٧٣ :
ومن أجل ذلك يقال : بأن الشخص إذا اكتشف
بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلما
الصفحه ١٢٤ :
الحكمة على نحو واحد.
وأما القول الثانى فلا يدل على ان طبيعى
وجوب الصوم مغيى بالغروب ، بل يدل على إصدار
الصفحه ١٢٥ :
جعل الشارع وجوبا لا
كرام الفقراء مستثنى منه الفساق.
والقول الأول يدل على الاستثناء من
الطبيعى
الصفحه ٧٧ : اختلفوا فى
توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدة اقوال :
القول الأول : إن ذلك بالوضع ، بمعنى أن
لفظ الأمر
الصفحه ١٢٨ : بحجية قول اللغوى وحجية خبر الثقة ، وهكذا.
وفى هذا النوع قد يستشكل فى تطبيق ما
ذكرناه عليه ، وتوضيح
الصفحه ١٣٠ :
فان قال قائل : لماذا لا يفترض بناء
العقلاء على أن قول اللغوى حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وة مر بما
الصفحه ٥٠٠ : هنا نشأ التفصيل فى القول به ،
ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان :
أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ
الصفحه ١٤ : معرض الاصابة والخطأ ، غير ان خطأها
مغتفر ، لأن الشارع جعلها حجة ، وهذا معنى القول بالتخطئة.
وفى
الصفحه ٤١ :
بمنجزية العلم الاجمالى لهذه المرحلة ، على نحو لا يمكن الرجع عنها عقلا أو
عقلائيا بالقول بعلية العلم
الصفحه ٩١ :
تقييد الحكم بالعلم
به مستحيل ، فيستحيل الاطلاق أيضا على القول المذكور ، لان الاطلاق بناء عليه هو
الصفحه ٩٥ : المتكلم فى ان ما يقوله يريده؟ والاطلاق يعتمد على ظهور حاله فى ان ما لا
يقوله لا يريده.
ويمكن القول بأن