وصلاحيته لمعارضة الاخر. مع ان الواقع بناء على ان دليل حجية السند أى حجية خبر الواحد السيرة ، قصوره فى نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعى الصدور من الشارع ، لعدم انعقاد السيرة فى مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض.
٥٨٢
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
