والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور ، بل كونه نصا فى مورد تواجد الاصول على الخلاف ، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع الى البراءة ونحوها من الاصول العلمية.
فالامارة بحكم هذه الاءخصية والنصية فى دليل حجيتها مقدمة على الاصل المخالف لها ، وان لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعى عموما.
٦ ـ إذا تعارض اصل سببى واصل مسببى كان الاصل السببى مقدما ، ولهذا يجرى استصحاب طهارة الماء الذى يغسل به الثواب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول ، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة لان استصحاب نجاسة الثوب فى المثال موضوعه الشك فى نجاسة الثوب بقاء ، واستصحاب طهارة الماء يغلى تعبدا الشك فى تمامة ثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب ، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة ، كما تقدم فى الحلقة السابقة (١).
ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الاحراز التعبدى بالاصل السببى مقام القطع الموضوعى ، وقد مرت المناقشة فى ذلك.
ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مطرد فى سائر موارد تقديم الاصل السببى على المسببى ، لانه يختص بماإذا كان مفاد الاصل السببى إلقاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى فى الاستصحاب مع ان
ــــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٤٤٨.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
