الصفحه ٢٤١ : رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان
يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة ، إذا اريد التقييد
الصفحه ٢٨٦ : . وقد يكون غرض
المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة ، لا باعدامه من ناحية
الأمر الثانى
الصفحه ٥٢١ :
على بقائه المتمثلة
فى استصحاب الكلى.
والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلى
بما هو وجود له كافيا فى
الصفحه ٥٨٠ : المتعارضين
بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفى الاحتمال الثالث بهما؟
وقد يقرب ذلك بوجوه
الصفحه ٢٤٩ : متعلقا للأمر فى لسان الدليل ، فالتخيير
شرعى ، وإلا فهو عقلى.
وقد وقع الكلام فى تلحيل واقع الوجوب فى
الصفحه ٣٩٣ : لا تؤدى الى ذلك ، فلا مناقضة.
وقد تقول : كيف لا تؤدى الى ذلك؟ أليس
الاطمئنان بـ ( الف ) والاطمئنان
الصفحه ٢٥٣ :
نفسية. والوضوء ، والغسل ،
وطى المسافة ، واجبات غيرية.
وقد لوحظ ان الصلاة ونحوها من الواجبات
لم
الصفحه ٢٤٠ : الاعتبار ، كالمحقق النائينى رحمه الله (١) فقد وقع فى حيرة من ناحيتين :
الاولى : انه كيف يتوصل الشارع الى
الصفحه ٢٨٢ : مانعيته له ، وبالتالى لا يكون
عدمه من اجزاء العلة.
وعلى هذا الأساس إذا لا حظنا الصلاة
بوصفها ضدا لازالة
الصفحه ١٧١ : الاحتياط ، فاذا ضمت هذه
الدعوى أمكن ان نستكشف حينئذ انه جعل الحجية للظن.
وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية
الصفحه ٢٣١ :
على وجوده؟
وقد أجيب على هذا البرهان : أما فيما
يتعلق بالشرط المتأخر للواجب ، فبأن كون شىء قيدا
الصفحه ٣٠٣ : الاحتمال محضا.
وقد عرفنا سابقا ان هذه النكتة تفى بتفسيره ما تتميز به الامارة على الأصل من حجية
مثبتاتها
الصفحه ٣٤٥ : قربى ، والعقل
انما يستقل بحسن التجنب الانقيادى والقربى خاصة.
النقطة الثانية : إن الاحتياط متى ما
أمكن
الصفحه ٥٨٧ : مستقر.
وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين :
احدهما : ان المعارضة بنحو التخصيص أو
التقييد ونحوهما ليست
الصفحه ٣٢٥ : خنزير فانه
رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » (٣) إذ دل على ان