الشك قبل زمان الملاقاة فى عدم الكرية فهو ليس شكا فى عدم الكرية المقيد بالملاقاة.
ولكن الصحيح ان الاثر الشرعى مترتب على عدم الكرية والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع ط والا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا ، كما تقدم. وهذا يعنى ان عدم الكرية بذاته جزء الموضوع لا فرق فى ذلك بين ما كان منه فى زمان الملاقاة أو قبل زمانها ، غير أنه فى زمانها يكون الجزء الاخر موجودا أيضا ، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال والى زمان الملاقاة.
وان كان الاثر الشرعى لا يترتب فعلا الا اذا استمر هذا العدم الى زمان الملاقاة ، فيجرى استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك فى ذلك الى الزمان الواقعى للملاقاة ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن ، وان كان الاثر الشرعى لا يترتب على هذا العدم الا فى مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين ، فان المناط اتصال المشكوك الذى يراد اثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن ، فاذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا ، وشككت فى بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس ، ولم يكن الأثر الشرعى مترتبا على اجتهاده عند الطلوع ، إذ لم يكن عادلا وانما أصبح عادلا بعد ساعتين ، أفلا يجرى استصحاب الاجتهاد الى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك فى المقام.
ثانيا : ان ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما اذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة ، كما اذا كان عدم الكرية وعدم الملاقاة معلوين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد