الصفحه ٢٦٧ : ، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين ، وهذا نحو من
التصويب.
وثانيا : إذا سلمنا ان ما يفوت
الصفحه ٢٧٢ : الوجه الأول : فهوإذا تم يدفع
التنافى بكلا تقريبيه ، أيى بتقريب إستبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة
الصفحه ٣٠٤ : على وجه التخيير فهو
غير معقول ، لأن الجامع بين الفعل والترك فى موارد الدوران بين المحذورين ضرورى
الصفحه ٣٢٦ : .
(٢) راجع : ج ١ ص
٣٧٥.
(٣) جامع احاديث
الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ١٥ج ١ ص ٣٢٨.
الصفحه ٣٢٨ : وجدانا. ومن هنا
ـــــــــــــــ
(١) جامع احاديث
الشيعة : باب ٨ من ابواب المقدمات ح ٣ج ١ ص ٣٢٦.
الصفحه ٣٣٩ : المقام كما عن السيد الاستاذ (٢)
بأن العلم الاجمالى متقوم بالعلم بالجامع والشك فى كل طرف ، ودليل حجية
الصفحه ٣٥٥ : العلم الاجمالى يسرى من الجامع إلى الحد الشخصى ولكنه ليس حدا شخصيا معينا ،
لوضوح ان كلا من الطرفين بحده
الصفحه ٣٦٩ : الترخيص فى
الجامع أى فى أحدهما وهذه العناية لا يفى بهاإطلاق دليل الاصل.
وفى ضوء ما تقدم قد يقال : انه لا
الصفحه ٣٧٦ :
العلم من الجامع
الاجمالى الى تحصصه ضمن الفرد
رابعها : ان يكون العلم السارى الى
الفرد تعبديا
الصفحه ٣٨٢ :
الاجمالى وعدم خروج الطرف الاخر عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردد بين التكليف
القصير والتكليف الطويل الأمد
الصفحه ٣٨٧ :
العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية ، وهو معنى الانحلال.
٤ ـ الانحلال
الحكمى بالامارات والاصول :
إذا
الصفحه ٣٨٩ : المعلوم التفصيلى وعدم تأخره عن زمان المعلوم الاجمالى ، وذلك
لأن ميزانه سراية العلم من الجامع الى الفرد
الصفحه ٤٠٢ : فعلى ولو فى زمان. فالجامع بين
الصفحه ٤١٣ : للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا
بالعلم الاجمالى بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمى بدوران الأمر
الصفحه ٤٥٧ :
(١) جامع احاديث
الشيعة : باب ٢٣ من ابواب النجاسات ح ٥ج ٢ ص ١٣٦.