الصفحه ٤٤٩ : الحالة الاولى يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز
والصلاة التامة ، أو بوجوب
الصفحه ٥١٨ : الجامع جرى استصحاب الكلى.
واستصحاب الكلى فى هذه الحالة جار على
كل حال ، سواء فسرنا استصحاب الكلى وفرقنا
الصفحه ٥٦٦ : الأمر فى : أكرم فقيرا ،
يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير
الصفحه ٥٧٥ : الفرد مركزا للحجية لا الجامع.
ويلاحظ ان الحجية التخييرية لا ينحصر
أمرها بحيجة الجامع ، ليقال : بأن ذلك
الصفحه ٥٦ : الجامع بين الوجود الحقيقى والاعتبارى.
والصحيح إن قيام
الامارة مقام القطع الطريقى فى التنجيز ، وإخراج
الصفحه ٨٥ :
الجامع بين الفرد
الانى والفرد المتباطأ فيه.
كما ان الأمر لا يدل على المرة ولا على
التكرار ، أى
الصفحه ٨٦ : هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع
بين الواجد والفاقد ليس
الصفحه ١٥٩ : للواقع ، وهو غير
ـــــــــــــــ
(١) جامع احاديث
الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ٢٦ج ١ ص ٢٢٧.
الصفحه ١٦٠ : الالفاظ ،
بل إدراك المعانى
ـــــــــــــــ
(١) جامع أحاديث
الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ٦٧ج
الصفحه ١٦١ : ، بدل حديثا.
(٢) جامع احاديث
الشيعة : ج ١ باب حجية اخبار الثقات ح ١٢.
الصفحه ١٦٢ : الكلى ... وهذه الطائفة هى أحسن ما فى الباب.
ـــــــــــــــ
(١) جامع أحاديث
الشيعة : باب ٥ من ابواب
الصفحه ١٧٧ : مدلول ، وإثبات
الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذر أيضا ، لأنه مدلول تحليلى للخبر ، فلا يكون
حجة
الصفحه ٢٠٤ : الثانى : تحليل حقيقة الوجوب
التخييرى بارجاعه الى وجوبين مشروكين ، أو وجوب واحد على الجامع مثلا ، فان ذلك
الصفحه ٢١٩ :
امتثالهما معا ، فان الأمر بالصلاة متعلق بالجمع بين الحصة المزاحمة وغيرها ،
والكلف قادر على إيجاد الجامع مع
الصفحه ٢٦٥ : هما الصلاة الاشطرارية والصلاة الاختيارية ، فقد ثبت المطلوب ، لأن معنى
ذلك ان الواجب هو الجامع بين