الصفحه ١١٨ : السبب هو
الجامع بين العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين
العلتين بدون
الصفحه ٢٠٩ : التكليف
بالجامع على نحو الاطلاق الشمولى.
وأما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق
البدلى ففى انطباق القاعدة
الصفحه ٢٤٩ : متعلق بالجامع ، وفى موارد التخيير الشرعى متعلق بكل واحد من
البدائل ، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى
الصفحه ٢٥١ :
هذه المرحلة بين حب
الجامع ، وانحاء من الحب المشروط للحصص ، ولا يأتى الاعتراض باللغوية ، لأن الكلام
الصفحه ٢٧٠ : بالجامع ولا يسرى الى الحصة ، والحرمة بمبادئها قائمة
بالحصة ، فلم يتحد المعروض لهما. وهذا مبنى على بحث تقدم
الصفحه ٢٧١ :
حصصه ، والاطلاق
مؤداه الترخيص فى تطبيق الجامع على أى واحدة من تلك الحصص ، وهذا متعدد بعدد الحصص
الصفحه ٣٣٤ :
فبما هوإسناد للرفع
الى هذه الحصة من الجامع حقيقى ، وبما هوإسناد له إلى الاخرى مجازى.
وهذه
الصفحه ٣٥٩ : ممكن وفى احدهما خاصة ترجيح بلا
مرجح ، فهذا غير صحيح ، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع
الصفحه ٣٦٤ : مجرد الجامع ، ثبت ان الواقع
منجز على نحو العلية ، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين ، لاحتمال
الصفحه ٣٧٤ : قيامهاإبتداء على الجامع ، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين
طرفين.
أما فى الحالة الاولى فنواجه
الصفحه ٣٨٦ : عليه
ويسرى العلم من الجامع الى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمرإذا شك فى ان سبب العلم
التفصيلى هو نفس تلك
الصفحه ٤٠٣ :
تكليف فى هذا الان
وتكليف يصبح فعليا فى آن متأخر ، لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين
الصفحه ٤٠٤ : الواجب ، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا.
ونلاحظ على هذا أولا : ان التنجيز ليس
الصفحه ٤٤١ : ، فاذا أتى المكلف
بالاقل شك فى سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثانى من الكلى
الصفحه ٤٤٢ :
المثبتة ، لانه لازم
عقلى لا يثبت بالاستصحاب. وإن اريد به الاقتصار على اثبات جامع
الوجوب ، فهذا لا