المجتهد يجرى الاستصحاب فى المجعول الكلى قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟!
ونلاحظ على الجواب المذكور : ان المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهنى فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظى للشرط وللموضوع على ما تقدم فى الواجب المشروط ، إلا ان المجعول حينئذ لا يجرى فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ ، إذ لا شك فى البقاء وانما الشك فى حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجى فهو منوط فى هذا اللحاظ بالخارج ، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكى يستحصب.
ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور ، فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك فى البقاء مبنايا على هذا الفرض ، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟. وبكلمة اخرى : ان كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه فى تصحيح استصحابه شىء ، وكفاية الثبوت التقديرى لنف سالمجعول فى تصحيح استصحاب دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا ، شىء آخر.
والتحقيق : ان إناطة الحكم بالخصوصية الثانية فى مقام الجعل تارة تكون فى عرض إناطته بالخصوصية الاولى ، بأن قيل : ( العنب المغلى حرام ) واخرى تكون على نحو مترتب وطولى بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى ، بأن قيل : ( العنب إذا غلى حرم ) فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان ، خلافا للفرضية الاولى التى كان العنب المغلى بما هو كذلك موضوعا للحرمة.