تغيره من قبل نفسه ، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلى ، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة ، وكلما كان المجعول مرددا كذلك ، كان الجعل مرددا لا محالة بين الاقل والاكثر ، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.
ففى النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا يجرى استصحاب بقاء الجعل. واما فى النحو الثانى من الشك فيوجد استصحابان متعارضان : أحدهما استصحاب بقاء المجعلو ، أى بقاء النجاسة فى الماء بعد زوال التغير مثلا ، لانها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء ، والاخر استصحاب عدم جعل الزائدن أى عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا ، لما اوضحناه من أن تردد المجعول يساوق الشك فى الجعل الزائد. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة ، فلا يجرى استصحاب الحكم فى الشبهات الحكمية.
ولكى نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغى أن نفهم كيف يجرى استصحاب المجعول فى الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل الى دعوى معارضته بغيره. فنقول : ان استصحاب المجعول نحوان : أحدهما استصحاب المجعول الفعلى التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود فى جعله ، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك فى البقاءإلا بعد تحقق موضوعه خارجا ، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل ، ولا تتصف بالشك فى البقاءإلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجرى استصحاب النجاسة الفعلية.
واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على