الثانى : ان مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا ، فلابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.
والجواب : عن ذلك انه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب ، بل مفاده النهى عن نقض اليقين بالشك إما بمعنى النهى عن النقض العملى بداعى تنجيز الحالة السابقة بقاء ، وإما بمعنى النهى عن النقض الحقيقى ، إرشادا الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء ، وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم ، بل أن يكون أمرا قابلا لتنجيز والتعذير لكى يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.
٤٩٥
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
