الصفحه ٣١٧ : عقاب على ترك ما لا مقتضى لا
يجاده وهو قبيح.
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٣ ص ٣٦٥.
الصفحه ٣٢٣ : هو موضوع للادانة ، فهوإذن مفعول به ،
فلاإشكال.
ـــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول :
ص ٣١٦
الصفحه ٣٢٧ : هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان ، لوضوحه.
ـــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول
الصفحه ٣٤٢ : أعمق نستطيع أن نرد الشك فى
خمرية المائع الى
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٣ ص ٣٩٢.
الصفحه ٣٥٤ :
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٤ ص ١٠.
(٢) نهاية الدراية :
ج ٢ ص ٢٤٢.
الصفحه ٣٥٨ : : نهاية
الدراية : ج ٢ ص ٣٢ ٣٣.
(٢) فوائد الاصول :
ج٣٤ ص٢٥ ٢٤.
الصفحه ٣٦٠ :
العرفى ، وظهوره
العرفى لا يساعد على ذلك.
وإن كان المقصود التعارض بين الاصول
المؤمنة الشرعة
الصفحه ٣٦٧ : يكون بعد
الاخر ، فأى مرجع لتقييد على تقييد؟
ـــــــــــــــ
(١) راجع : مصباح
الاصول : ج ٢ ص ٣٥٥.
الصفحه ٣٧٢ : بالتكليف الفعلى ، وكلما لم يكن العلم الاجمالى
كذلك فلا ينجز وتجرى الاصول المؤمنة فى مورده بقدر الحاجة ، ففى
الصفحه ٣٧٤ : عدم امكان اجراء الاصول. والوجه الثانى لا
يفترض الفراغ عن ذلك فيقول : لا محذور فى جريانها. والاتجاه
الصفحه ٣٧٧ : الانكار يتوقف
تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة. وأما على القول
بالعلية كما هو
الصفحه ٣٧٨ : القطعية ، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك فى
التنجيز ، إذ يكفى فى امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية
الصفحه ٣٧٩ :
وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها
السيد الاستاذ ، وهى أن يكون جريان الاصول مؤديا الى الترخيص
الصفحه ٣٨١ :
ولكن قد يتوهم بقاء الاطراف على
منجزيتها ، لأن الاصول المؤمنة تعارضت فيها فى حال وجود العلم
الصفحه ٣٨٣ : ، فلا علم له بالتكليف الفعلى ، فتجرى البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر
اليه وغيرها من الاصول المؤمنة