الصفحه ٧٣ : الكفاية وغيره من وحدة
الجملتين فى مدلولهما التصورى ، واختلافهما فى المدلول التصديقى فقط ، وقد تقدم
الكلام
الصفحه ٢١٧ : الترتبى ، وهو أمر محقق فعلا فى حق
من لا يمارس فعلا امتثال الأهم.
وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية
الصفحه ٢٢٠ : ء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك ان الحصة
المزاحمة من الصلاة لا أمر بها ، فا تقع صحيحة إذا
الصفحه ٤٧٩ : دخل
اليقين فى حرمة النقض.
وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند فى الاستغناء عن ركنية اليقين إلى مالم
الصفحه ٤٨٩ :
نشأت بعض المشاكل
أيضا ، إذ لوحظ انا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التى اختارها صاحب الكفاية نجد
الصفحه ٥١١ : ذلك : ان هذا لا يتم عند من
لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى فى
الصفحه ٥١٢ :
ممكن.
والجواب : انا لسنا بحاجة الى اثبات شىء
وراء الجعل فى مقام التنجيز ، لما تقدم من كفاية وصول
الصفحه ٥٣٢ : اليه صاحب الكفاية ، غير انه ( قدس
الله نفسه ) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما
الصفحه ٥٥٦ : فيه مباشرة ، فالصحيح ما ذهب اليه صصاحب الكفاية.
الصفحه ٣٦١ :
٢ ـ جريان
الاصول فى جميع الاطراف وعدمه :
وأما الأمر الثانى وهو فى دريان الاصول
الشرعية فى جميع
الصفحه ٩ :
بلا ضم قاعدة
اصولية اخرى (١) ، فيخرج ظهور كلمة
الصعيد ، لاحتياجه الى ضم ظهور صيغة إفعل فى الوجوب
الصفحه ٦٠٩ :
محتويات الحلقة الثالثة
(القسم الثاني)
الاُصول العملية
التمهيد
الصفحه ٣٠٤ :
من افتراضه بوجه فى
كل واقعة من وقائع الشك فى حد نفسها.
ثالثا : ان الاصول العملية العقلية قد
ترد
الصفحه ٧ :
تعريف علم الأصول
عرف علم الاصول
بأنه « العلم بالقواعد بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى
الصفحه ٦١ : اللغة ، ولا تدخل فى علم الاصول.
وهناك دلالات عامة تصلح للدخول فى استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها