أولا : أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية أو اختصاصها ، من قبيل حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ... )
ثانيا : أن يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ باطلاقه ، ولا مجال حينئذ للبراءة.
ثالثا : أن لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بأن كان مجملا من هذه الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضى فى نفسه عدم اعتبار ذلك الجزئرأسا ، ففى هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لا طلاق دليل الواجب بمقداره ، وحيث ان دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما فى هاتينالحالتين ، ودالا على عدم الجزئية فيهما.
٤٥٠
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
