الصفحه ٢٧٦ : للمشكلة.
وأما الوجه الثالث : فهو المتعين ، وذلك
بأن يقال ان المقدمة من ذ ناحية انقسامها الى فرد مباح
الصفحه ٢٨٠ : الخاص ملازم للضد
العام.
الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو
حرام.
ويبطل هذا الدليل بانكار مقدمته
الصفحه ٢٨١ : للواجب واجب.
الثالثة : إذا وجب ترك الضد الخاص ، حرم
نقيضه وهوإيقاع الضد الخاص ، وبذلك يثبت المطلوب
الصفحه ٣٣٠ : الاحتمال الثانى أقرب
من الثالث ، لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجى ، ليتعقل فى شأنه رفعه بمعنى
تنزيل
الصفحه ٣٧٧ :
كونه موردا للاصل المؤمن ، سواء انشىء التعبد بعنوان الانحلال أو لا.
ـ ٣ ـ
الركن
الثالث : أن يكون كل
الصفحه ٣٨١ : الجامع رأسا.
الصورة الثالثة : أن يزول العلم بالجامع
بقاء وإن كان العلمب بحدوثه لا يزال مستمرا ، وهذا
الصفحه ٣٨٧ : تعبدى ،
كما تقدم ، ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط :
أحدها : أن لا يقل
الصفحه ٣٩١ : العلم بنجاسة أحد المائعين ، ولكنه غير تام ،
كما تقدم.
الثانى : ان الركن الثالث منهدم ، لأن
اصل الطهارة
الصفحه ٤٢٨ : : دعوى انهدام الركن الثالث ، لان
الاصل يجرى عن وجوب الاكثر أو الزائد ، ولا يعراضه الأصل عن وجوب الاقل
الصفحه ٤٦٢ : ء الاستحاب بلحاظ حال الصلاة ، ويصل الكلام
حينئذ الى الجهة الثالثة.
الجهة الثالثة : اناإذا افترضنا كون
الصفحه ٤٩٤ : تقرره الصيغة الثانية.
الثالثة : ان الاستصحاب يتقوم بأن يكون
المستحصب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعى
الصفحه ٥٧٥ : الثالثة : أن لا يكون الملاك
محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لانفيا ولا اثباتا ، وانما الطريق الى إحرازه
الصفحه ٥٨١ : يكفى
لنفى الثالث ، وقد تقدمت الاارة الى ذلك.
الرابع : ينبغى ان يعلم انا فى تنقيح
القاعدة على ضوء دليل
الصفحه ١٣٢ : يكن يرى بما هو عاقل ان طيب نفس المالك كاف فى جواز
التصرف فى ماله ، وشذ فى ذلك عن عموم الناس ، كانت
الصفحه ١٤٧ :
وحملة الحديث من معاصرى الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية فى
مجموع السنة التى عاصروها من