الصفحه ٣٣٧ :
وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها ، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من
الأدلة.
الثالثة : أذ حصل
الصفحه ٦٠٩ :
محتويات الحلقة الثالثة
(القسم الثاني)
الاُصول العملية
التمهيد
الصفحه ٣٧٢ :
المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعى ، وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف
على كل تقدير أو على بعض
الصفحه ١١٧ : بصورة مستقلة ، لاستحالة
اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، فيصبح الشرط جزء العلة ، وهو خلاف الاطلاق
الصفحه ٢٥٨ : : تقسيم المقدمة الى
داخلية وخارجية ، ويراد بالداخلية جزء الواجب ، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من
أشيا
الصفحه ٤٤٥ : بموضوع خارجى ، والحكم هو البراءة.
٥ ـ الشك فى اطلاق
دخالة الجزء أو الشرط :
كنا نتكلم عماإذا شك المكلف
الصفحه ٤٩١ : زوال جزء يسير منه فيماإذا احتملنا
بقاء الاعتصام وعدمه انثلامه بزوال ذلك الجزء ... فكيف نشخص معروض
الصفحه ١١٨ :
ترتب الجزاء على
الشرط بحالة وجود الجزء الاخر ، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط فى جميع الحالات ،
ينفى
الصفحه ٤٤٤ :
الاكثر هنا فهى
الأخف مؤونة ، إذ يكفى فى امتثالها ترك أى جزء ، فحرمة الاكثر فى باب الحرام
تناظرإذن
الصفحه ٦٢ : أن هذا المعنى
مستفاد من مجموع اجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول ، فكل جزء من المعنى
يقابله
الصفحه ١١٤ : كون
الشرط علة للجزاء أو جزء علة له ، بل ولو لم يثبت اللزوم اطلاقا ، وكان التوقف
لمجرد صدفة.
واما على
الصفحه ١١٩ : بـ ( أو
) الذى يعنى تعدد العلة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط فى مقابل التقييد بالواو الذى
يعنى كون الشرط جز
الصفحه ٢٦٦ : وافية يجزء من ملاك الواقع
مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفاءه ، إذ فى حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن
الصفحه ٤٣٢ : بقصد الجزئية
للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان : إن من يشك فى جزئية
السورة يعلم إجمالاإما
الصفحه ٤٤٣ : بالشىء المردد بين الجزء
والمانع يحتمل الموافقة ، وفى حالة تركه يحتملها أيضا ، فلا يلزم من جريان الاصلين