الصفحه ٥٣٢ :
الثانية ، ولا علم بالارتفاع فى هذه الساعة ، لاحتمال حدوث الكرية فى الساعة
الثالثة ، فليس من المحتمل أن
الصفحه ٥٢٤ :
معلوم الثبوت سابقا
ومشكوك البقاء فعلا.
وأما فى الحالة الثانية فلا بأس بجريان
الاستصحاب فى الجز
الصفحه ٣٨٣ : ، حيث لا يوجد علم إجمالى بجامع
التكليف.
والسبب فى ذلك : ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع
الصفحه ٤٢٦ :
وجوب الزائد لكونه
جزءا من أحد طرفى العلم الاجمالى.
وقد اجيب على هذا البرهان بوجوه :
منها : ان
الصفحه ٥٩٣ :
الثانى : ان جملة ( وكذلك التشهد الأول
يجرى هذا المجرى ) تارة تفترض جزء من الحديث الثانى واخرى
الصفحه ٤٠٢ : تكليف فعلا ، فلا علم
بالتكليف فعلا على كل تقدير ، وبذلك يختل الركن الأول.
الثانى : ان الركن الثالث
الصفحه ٤٣١ :
حرمة قطع هذا الفرد
من الصلاة التى بدأ بها ، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا
الصفحه ٥٢٧ : والمناقشات الى مستوى
أعلى من الدراسة.
وأما النقطة الثالثة : فتوضيح الحال
فيها ان الجزء الذى يراد اجرا
الصفحه ٢٥٩ : النفسى ، وفرض ثبوت الوجوب النفسى يعنى ان
مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت ، فلا معنى لايجابها.
التقسيم الثالث
الصفحه ٣٠٢ : .
الثالث : ان الفرق بينهما ينشأ من ناحية
الشك فى لسان دليل الاصل وعدم أخذه فى لسان دليل حجية الامارة ، بعد
الصفحه ٦١٢ :
٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط :............................ ٤٤٥
( أ ) الشك فى
الصفحه ٢٠٨ : الامتثال كافية لادخال التكليف فى
دائرة حق الطاعة ، واما فى الحالة الثالثة فالمكلف اذا فوجىء بالسبب المعجز
الصفحه ٨ : الملاحظة
الثالثة : فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها : ما ذكره
المحقق النائينى قدس الله روحه (٢) من
الصفحه ١٦٦ : بامضائها ، فلا دور.
الجواب الثالث : ما ذكره المحقق
الاصفهانى رحمه الله (١)
من أن ظهور العمومات المدعى
الصفحه ٣٣٣ :
العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا فى الرفع
الظاهرى ، وبذلك يثبت