الصفحه ٥٥١ : .
الثالث : أن يكون التقبل العرفى لمفاد
الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم فى رتبة اسابقة
الصفحه ٥٥٢ :
، وقد تقدم فى بحث الاطلاق إبطال ذلك.
القسم الثالث : أن يكون مفاده اثبات حكم
مضاد فى حصة من
الصفحه ٥٥٣ : العادل ) ، وثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات
نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام ، كماإذا قيل : ( أكرم كل
الصفحه ٥٥٨ : مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا الى ثبوت المدلول
النهائى لهما.
الثالثة : أن يكون
الصفحه ٥٦٢ : التسمية باسم الفاسق. والاخر نقطع بكونه
قيدا فيه ، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك فى قيديته ، وهو عدم
الصفحه ٥٦٦ : معقول.
الثالث : ان خطاب « لا تكرم الفاسق » لا
يعارض فى الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذى هو مدلول خطاب
الصفحه ٥٧٢ : ومفاد الاخر نفيه ، واخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا ، وثالثة مفاد
الصفحه ٥٧٣ : الترخيصين للواقع الى الترخيص فى المخالفة القطعية
لذلك الواع المعلوم اجمالا.
واما فى الحالة الثالثة فان كان
الصفحه ٥٧٧ : حجية السند.
الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيين
ظنيين دلالة وسندا فلا شك فى سراية التنافى الى دليل
الصفحه ٥٩٢ :
( يسألنى بعض
الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن
يكبر
الصفحه ٦٠٠ : الخلاف بعد انكار التخيير.
الثالثة : إذا تمت روايات التخيير
وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق
الصفحه ٦٠٣ :
محتويات الحلقة الثالثة
( القسم الأول )
تمهيد
الصفحه ٦٠٦ : :................................................ ١٧٣
قاعدة التسامح فى أدلة السنن :........................................... ١٧٥
البحث الثالث : فى
الصفحه ٦١١ : :......................................................... ٤٢٥
البرهان الثانى :......................................................... ٤٢٨
البرهان الثالث
الصفحه ٥٨٧ :
إمارة تؤدى الى
مخالفة الكتاب ، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هى
العموم