الصفحه ٤٢٩ :
بالاصل ، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.
البرهان الثالث :
ان وجوب الاقل منجز بحكم كونه معلوما
الصفحه ٤٤٨ : بالاقل. والثانى كذلك ، لأن معناه كون المتذكر
مكلفا بالاقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه ، والثالث
الصفحه ٤٥٧ : على ستة أسئلة من
الراوى مع اجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء فى الجواب على السؤال الثالث والسادس
، غير
الصفحه ٤٥٨ : اجمالا.
وفى السؤال الثالث افترض زرارة انه ظن الاصابة
ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة ، فأفتى الامام بعدم
الصفحه ٤٥٩ :
الان فى صحة يقينه
هذا.
الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة
بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند
الصفحه ٤٦٩ : .
الثالث : ان حمل الرواية على الاستصحاب
متعذر ، لأن الاستصحاب لا يكفى لتصحيح الصلاة حتى لو بنى على اضافة
الصفحه ٤٧٢ :
الاحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية ، فهى تارة وجوب ، واخرى
حرمة ، وثالثة اباحة ، وكذلك
الصفحه ٤٧٩ : يؤخذ
فى لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب.
الوجه الثالث : إن اليقين وان كان ركنا
للاستصحاب بمقتضى
الصفحه ٤٨١ :
التغير ، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغياة بارتفاع التغير ، للشك فى
حصول غايتها.
الثالثة : أن
الصفحه ٤٨٧ :
المتيقنة والمشكوكة :
وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته
انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى
الصفحه ٤٩٨ : الاثر بنفسه
منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسرإلى الحكم.
ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث ،
فان
الصفحه ٥٢١ : هذا فى
كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلى.
وقد يتخيل جريانه على اساس تواجد أركانه
فى العنوان
الصفحه ٥٣٩ :
الحلقة الثالثة
٣
١ ـ تمهيد.
٢ ـ قاعدة
الجمع العرفى.
٣ ـ التعارض
الصفحه ٥٤٤ : الوظيفة الظاهرية
الذى يرفع بوصوله مجعوله عنوان المسكل المأخوذ فى موضوع دليل القرعة.
ومثال الثالث : دليل
الصفحه ٥٤٥ : واضح.
ومثال الثالث : أن يكون الحكم فى كل من
الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلى على الخلاف ، ففى مثل ذلك