الصفحه ٣٥٤ : بعينه ولا بذاك بعينه. وأما الثالث فلأن
المرددإن اريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعى ، والعلم به لا
الصفحه ٣٥٦ : وجود متعين فى صقع ثبوته ، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود ،
لأنها حد له.
الثالث : ما ذهب اليه المحقق
الصفحه ٣٥٩ : الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا
بيان على اساس أن جريانها فى كل من الطرفين غير
الصفحه ٣٦٣ :
عملية لتكليف معلوم
بالاجمال.
٣ ـ جريان
الاصول فى بعض الاطراف وعدمه :
وأما الأمر الثالث فهو فى
الصفحه ٣٦٨ : حالة كونه قبل الاخر فجريان الاصل فيها يعارض جريانه فى الاهخر حالة
كونه بعد صاحبه.
الثالث : ما ذكره
الصفحه ٣٧٥ : العلمان معا الى علم تفصيليى بزيد وشك بدوى
فى انسان آخر.
ثالثها : أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا
الى تعيين
الصفحه ٣٧٨ : فى أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم
الاجمالى ، فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا
الصفحه ٣٨٦ : القطرة أو غيرها ، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلى
مصداقا للمعلوم الاجمالى ، ويدخل فى النحو الثالث
الصفحه ٣٨٩ : يقال : ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزية ، لاختلال الركن الثالث إما بصيغته
الاولى ، وذلك بتقريب ان
الصفحه ٤٠٠ : التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث ، إما بصيغته
الاولى ، حيث ان الاصل المؤمن فى الطرف المقدور يجرى بلا
الصفحه ٤٠١ : الابتلاء باختلال الركن الثالث ، لأن أصل
البراءة لا يجرى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء فى نفسه ، لأن
الصفحه ٤٠٥ : ء الدين واقعا.
أما الصورة الاولى فليس العلم الاجمالى
منجزا فيها بلا ريب ، لانهدام الركن الثالث ، لأن
الصفحه ٤٠٧ : الحاكمة هى
البراءة الشرعية.
والقاعدة العلمية الثالثة منجزية العلم الاجمالى أى تنجز الاحتمال المقرون بالعلم
الصفحه ٤١٣ : الذى يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا
الشك تارة يكون بدويا أى مشتملا على احتمال ثالث
الصفحه ٤١٧ : واحدا لا مجموع
الوضعين.
الثالث : الاعتراض على شمول أدلة
البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد