الصفحه ٢٣٩ : أخذه فى موضوع حكم مضاد له. وثالثة أخذه فى موضوع مثله.
ورابعة أخذه فى موضوع حكم مخالف. ولا شك فى إمكان
الصفحه ٢٤٢ : لا ثالث لهما ، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ،
لأن اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله ، وهو الحكم
الصفحه ٢٤٣ :
استحالة الردع عن العمل بالقطع.
وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس
المحذور المتقدم ، ولكن باستبدال
الصفحه ٢٤٦ : الأول.
الثالث : ان قصد امتثال الأمرإذا أخذ فى
متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. وحيث انه
الصفحه ٢٥٣ : الواجبة انما اوجبت من أدلها؟
كان الجواب : ان الايجاب مرجعه الى
الاعتبار والجعل الذى هو العنصر الثالث من
الصفحه ٢٧٣ :
فى تطبيقه على المقيد بهذه الحالة ، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة.
الخصوصية الثالثة : ان نسلم
الصفحه ٢٩٥ :
الحلقة
الثالثة
ـ ٢ ـ
الاصول الملية
١ ـ التمهيد.
٢ ـ الوظيفة
العملية عند الشك
الصفحه ٣٠٤ : الشمول حكم بالبراءة.
ولكن قد يفرض اصل عملى عقلى ثالث ، وهو
اصالة التخيير فى موارد دوران الأمر بين
الصفحه ٣١٨ : المولوية المجعولة
والمولوية الحقيقية.
الثالث : ما ذكره المحقق الاصفهانى رحمه
الله (٣) من أن كل
احكام
الصفحه ٣٢٩ : اليها ، وهذا
النظرإما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلة ، كما هو الحال على الاحتمال
الثالث ، فيكون
الصفحه ٣٣٩ : الذى
تضم أطرافه كل الشبهات يسقط على المنجزية باختلال الركن الثالث من الاركان الأربعة
التى يتوقف عليها
الصفحه ٣٤٠ : الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمى من دون فرق بين أن
نقول بسملك جعل الطريقية وإلقاء الشك بدليل الحجية
الصفحه ٣٤٣ : الايات. وارخى على وزان
مفاد كان النقاصة بالنسبة الى عنوان الموضوع ، كالشك فى خمرية المائع. وثالثة على
الصفحه ٣٥١ : أركان هذه القاعدة.
والثالث : فى بعض تطبيقاتها ، كما يأتى
تباعاإن شاء الله تعالى.
الصفحه ٣٥٢ : الثانى : فى جريان الاصول فى
جميع اطراف العلم الاجمالى وعدمه ثبوتا أو اثباتا.
والأمر الثالث : فى جريانها