الصفحه ٨٤ : : لا تعمل بخبر الواحد ، فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته. وثالثة يكون المرشد
اليه شيئا تكوينيا ، كما فى
الصفحه ٨٦ : لها
خارجا. ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفى فيها الوجدان والفقدان معا ، لاستحالة
ارتفاع النقيضين.
ومن
الصفحه ٨٧ : العلم ، وهذا
نحو آخر من المقيد ، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالثة لا يقترن بأى واحد من
هذين اللحاظين
الصفحه ٩١ : المتقابلين بامتناع الاخر ولا ضرورته.
والصحيح هو القول الثالث دون الأولين ،
وذلك لأن الاطلاق نريد به
الصفحه ٩٧ : .
وثالثة يكون نفس الكلام صريحا فى تطبيق
الحكم على إحدى الحصتين ، كما اذا كانت هى مورد السؤال وجاء المطلق
الصفحه ١٠٧ : العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة.
والثالث : اللام ، وتفترض دلالتها على
استيعاب هذه المرتبة
الصفحه ١١١ :
نحو يزول بالستبداله بموضوع آخر. واخرى يكون متفرعا على خصوصية المحول بهذا النحو
، وثالثة يكون متفرعا
الصفحه ١١٦ : فى فرض الانحصار ليس بأقوى منه فى فرض عدم الانحصار.
الثالث : دعوى دلالة الأداة على الربط
اللزومى
الصفحه ١٣٦ : الثانى فى الاخفاء ، والمصلحتان معا اقترنتا
صدفة بمصلحة المخبر الثالث فى الشىء نفسه ، وهكذا ، على الرغم من
الصفحه ١٤٢ : تشترك ولو فى جانب من مدلولاتها
الخبرية.
الحالة الثالثة : أن تكون الأخبار
مشتركة فى المدلول المطابقى
الصفحه ١٤٣ : حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالثة
على اساس إخبار المعصوم وشهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع ، كما
الصفحه ١٤٩ :
الثالث : أن لا توجد قرائن عكسية تدل
على انه فى عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للائمة عليهم السلام
الصفحه ١٥٥ : موجب لحكومة أحدهما على الاخر.
ثالثها ما ذكره المحقق الخراسانى رحمه
الله (٢) من أن الجهالة
المذكورة فى
الصفحه ١٥٧ :
، وغاية الواجب واجبة.
ثالثها انه بدون افتراض وجوب التحذر
يصبح الأمر بالنفر والانذار لغوا.
ثانيا : ان
الصفحه ١٥٨ :
والاعتراض على ثالث تلك الوجوه : بأن
الأمر بالنفر والانذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية ، لأنه