الصفحه ٢٣٥ : كون الوجوب مرحكا
نحوه ، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ فى الواجب دون الوجو بـ ، يشمله التحريك
المولوى
الصفحه ٢٣٧ : محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجىء ظرف
الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط ، يعنى من الناحية العملية
الصفحه ٢٤٩ :
التخيير فى الواجب
التخيير تارة يكون عقليا ، واخرى شرعيا
، فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد
الصفحه ٢٥٠ : الاتجاه وسابقه ان هذا
يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم
بالسراية
الصفحه ٢٦٨ : سلوك الامارة والتعبد العملى بها بالنحو الذى يجبر ما
يخسره المكلف بهذا السلوك ، وليست قائمة بالمتعلق
الصفحه ٢٧٠ : :
الخصوصية الاولى : أن نفترض تعلق الأمر
بالطبيعة على نحو التخيير العقلى بين حصصها ، وتعلق النهى بحصة معينة من
الصفحه ٢٧١ : المذكور سابقا ، انه على طريقة الميرزا لا
يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهى على نحو الكراهة عن حصة من
الصفحه ٢٧٨ : حرام ، ومع حرمته
لا يمكن التقرب به نحو المولى ، فتقع العبادة باطلة ، لأجل عدم تأتى قصد القربة ،
لا
الصفحه ٢٨٠ : الترك.
وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب
إبطال دعوى التركب فى الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض
الصفحه ٣٠١ : نحو اتفق ،
وانما نعبر بالامارة عن تلك الحجة التى لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها
للاحكام الشرعية
الصفحه ٣٠٢ : مأخوذ فى حجية الامارة موردا لا موضوعا ، غير اننا لا
نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ
الصفحه ٣٠٨ : الاحكام الظاهرية العرضية ، أى التى يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.
وقد يعترض على اجراء براءة ثانية
الصفحه ٣٢٩ : التشريع ، بالنحو المناسب من الوجود لموضوع
الحكم ومتعلقه فى هذا العالم ، فشرب الخمر المظطر اليه يرفع وجوده
الصفحه ٣٣٠ : النحو من ثبوته ليس عبارة
عن وضع الفعل ، إذ ليس معناه إلا عدم كون موضوعا أو متعلقا للحكم ، وهذا لا يعنى
الصفحه ٣٤٢ : لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة
فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا ، صح مع ذلك